وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.