وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه، هل تحرم على الغلام (1)؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها، ان كان الجد من قبل الاب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.