محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.