وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
المصادر
التهذيب 7: 474 | 1903، والاستبصار 3: 191 | 699، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب العدد.