وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت (أبا عبدالله) (1) (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى ان عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.