محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).