وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله (1) وزاد: ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (2). ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 277 | 1176، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 121 | 306.