وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه (1). وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوبوفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء (2). وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله (3) وزاد: ثم قرأ هذه الاية (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (4).