وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له.
المصادر
التهذيب 7: 276 | 1173، والاستبصار 3: 159 | 577، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 121 | 307.