محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 5: 399 | 1، التهذيب 7: 451 | 1808، والاستبصار 3: 173 | 630، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 | 245.