وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.