الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جارية …

 الرقم: 26183  المشاهدات: 1350
قائمة المحتويات وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.

المصادر

التهذيب 10: 249 | 985، والاستبصار 4: 294 | 1110، واورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان.



الفهرسة