وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.