وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث (2) يقول الله عزّ وجلّ: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (3) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (4) ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5).