وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيدومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة(1). ورواه الصدوق مرسلا (2).