|
الحديث |
الرقم: 26655
المشاهدات: 1253
قائمة المحتويات
وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
المصادرالتهذيب 8: 211 | 749، والاستبصار 3: 213 | 771، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
|
|