محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال: أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً، قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.