محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة(1). ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، مثله (2).