عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين علي بن جعفر: 104 | 3.">(1).