وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم (1) بشيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه (2) شيء، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.