محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).