وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة أتزوجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم، إنما هو دين عليك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، مثله (1).