وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.