الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد عن صفوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: أيتها التي قالت: (إن أبي يدعوك) (1)؟ قال: التي تزوج بها، قيل: فأي الاجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى (عليه السلام) علم أنه (2) سيبقى حتى يفي.
المصادر
مجمع البيان 4: 250.
الهوامش
1- القصص 28: 25.
2- في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.