محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى (1) للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد، لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2).