وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر (عليه السلام) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.