الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 27192  المشاهدات: 1270
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1863، والاستبصار 3: 227 | 821.



الفهرسة