وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس. وهي حائض، فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكحها، ولا يعتد بالطلاق. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 58 | 7، والتهذيب 8: 47 | 146، وأورده قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.