الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل …

 الرقم: 27914  المشاهدات: 1692
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: اذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 60 | 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: ويزيد.
2- في نسخة: مسها.
3- التهذيب 8: 47 | 147.



الفهرسة