محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلاً، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1).
المصادر
الفقيه 3: 321 | 1558، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.