محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو (في المساكين) (1)، فقال: ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، (ولا يعتق إلا ما يملك) (2)، ولا (يصدق إلا ما) (3) يملك.