الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال …
الرقم: 27961
المشاهدات: 1549
قائمة المحتويات
المصادر
محمّد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم
، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى
، أو
ابن أبي عمير
، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّّ بدا له ـ فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتى يتكلم به.
المصادر
الكافي 6: 64 | 2، التهذيب 8: 38 | 113.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
علي بن إبراهيم
(2)
،
ابن أبي عمير
(2)
،
حماد بن عيسى
(2)
،
محمد بن يعقوب
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation