الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن مسعود في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى …

 الرقم: 28168  المشاهدات: 1613
قائمة المحتويات محمّد بن مسعود في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق، ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلق ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلّق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1)، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 116 | 361.

الهوامش

1- البقرة 2: 229.



الفهرسة