محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة، عن (1) بكير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها، إلاّ أن يراجعها. ورواه الصدوق بإسناده، عن بكير بن أعين مثله (2).