وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً، قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.