الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن …

 الرقم: 28228  المشاهدات: 1860
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، بن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عوّاض، ومحمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته، وأشهد على الرجعة (1)، ولم يجامع ثمّ طلق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2).

المصادر

التهذيب 8: 45 | 139، والاستبصار 3: 281 | 997.

الهوامش

1- في التهذيب: رجعتها.
2- في نسخة: ثانية «هامش المخطوط» وكذلك المصدر.



الفهرسة