وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم. ورواه الحميريّ في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1).