وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.