وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
المصادر
الكافي 6: 83 | 3، والتهذيب 8: 64 | 211، والاستبصار 3: 296 | 1047، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور.