وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (1)، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت (2) منه بتطليقة واحدة.
المصادر
الكافي 6: 83 | 2، والتهذيب 8: 64 | 210، والاستبصار 3: 296 | 1046 وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.