محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 89 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.