وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها، فيضيّق عليها (قبل أن) (1) تنتقل، قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) (2). وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).