وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس (1) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 6: 117 | 13، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.