وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنه إلا وقد رواه.