الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن …

 الرقم: 28514  المشاهدات: 1559
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه، فانها ترثه، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

المصادر

الكافي 6: 121 | 6، والتهذيب 8: 149 | 517، والاستبصار 3: 343 | 1225، وأورده بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.



الفهرسة