محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهن إماء.
المصادر
الكافي 6: 170 2، والتهذيب 8: 153 | 530، والاستبصار 3: 348 | 1243، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب.