وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب و عبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات (عنها زوجها) (1) سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.