وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد، فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).