الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمّان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله …

 الرقم: 28558  المشاهدات: 1373
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له (تزويجها) يتزوجها.">(1) بعد أن يقف على توبتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 356 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- في المصدر: أن يتزوجها.
2- التهذيب 7: 327 | 1346.



الفهرسة