الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن أبي جعفر محمّد بن علي الجواد (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوج بها إن أراد، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالا.